قراءة فى رسالة أحكام الصوم
مؤلف الكتاب محمد الحسيني الشيرازي وهو يدور حول أحكام الصوم وقد استهل الكتاب بتعريف الصوم وثبوت الهلال فقال :
"الباب الأول في تعريف الصوم وثبوت الهلال
تعريف الصوم:
الصوم لغة: الكف وشرعا: الإمساك عن المفطرات مع النية في نهار شهر رمضان وغيره ويبتدئ الإمساك بطلوع الفجر وينتهي بالمغرب الشرعي"
والخطأ هو ابتداء الصوم بطلوع النهار وثروب الشمش وهو ما يخالف نص القرآن فى كون بدايته تبين الخيط البيض من الأسود من الفجر وهو وجود نور النهار فى قبة السماء والظلام فى أطرافه ونهايته العكس وهو وجود الظلام فى قبة السماء والنور فى أطرافه وفى هذا قال تعالى :
" حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
وحدثنا عن النية فقال :
"النية
لا يجب التلفظ بالنية في الصوم بأن يقول: (أصوم غدا قربة إلي الله تعالي) بل يكفي أن يمسك عن المفطرات من أذان الفجر إلي المغرب لأجل الصوم وامتثالا لأمر الله تعالي"
والنية هى فى الغالب القيام للطاعة بدون تلفظ ومن قال فى نفسه أو تلفظ بها فلا بأس بذلك لكونه يريد تأكيد إعلام نفسه أو غيره بوجوب الصوم ولا أدرى لماذ يصر الفقهاء على النية فى الصوم دون سواه فى الغالب
وتحدث عن تنبيهات فقال :
"مسائل:
1: الأحوط الإمساك قبل أذان الفجر بقليل وأن يفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضا"
الإمساك عن المفطرات لا علاقة له بالآذان وإنما بوقت تبين النور من الظلام أو العكس وقال :
2: تكفي نية واحدة في أول ليلة من شهر رمضان عن الشهر كله ويجوز أن ينوي كل ليلة لصيام يومها
3: وقت النية من أول الليل إلي أذان الفجر في صوم شهر رمضان
4: وقت النية في الصوم المستحب من أول الليل إلي ما قبل الغروب بلحظات"
وحكاية وقت النية وحتى وجود النية ليس حكما واجبا لكون الصوم فرض أى مكتوب على كل المسلمين والمسلمات الأصحاء غير المسافرين كما قال تعالى:
" كتب عليكم الصيام"
وتحدث أيضا عن النية واستمرارها فقال:
5: في الصوم الواجب غير شهر رمضان يجب أن يعين صومه إن كان قضاء أو نذرا أو ما أشبه وفي شهر رمضان لا يحتاج إلي التعيين
6: لا يجوز أن ينوي في شهر رمضان صوم غير رمضان فلو نوي غيره فيه لم يحتسب من الشهر ولا ما نواه
7: يجب استمرار النية وبقاؤها طوال نهار اليوم من شهر رمضان إلي الغروب بأن لا يهدمها أو يتردد فيها فلو قصد إبطال صومه أو تردد في أن يهدم صومه أم لا بطل علي الأحوط حتي لو تاب ورجع عن قصده ولم يأت بمفطر"
وكما سبق القول فالكلام عن النية كله لا أصل له لأن المهم عند الله طاعة أمره ولذا فالرجل اعتبر أن الصوم وهو العمل صحيح بدون نية فقال :
أحكام النوم عن النية
أ: من نام قبل أن ينوي الصيام واستيقظ قبل الظهر ولم يأت بمفطر ونوي الصوم صح صومه سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا
ب: إذا استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب
ج: إذا استيقظ بعد الظهر يمكنه أن ينوي الصوم المستحب
د: إذا نوي الصوم ونام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه"
والكلام هنا متناقض فالنية ليست مطلوبة حكما وإنما المطلوب طاعة الله وطالما هو يطيع فقد نوى قال ذلك فى نفسه أو لم يقل
وتحدث عن لإثبات هلال رمضان فقال :
"إثبات أول الشهر
مسألة: يثبت أول شهر رمضان بعدة أمور منها:
الرؤية الشخصية
من رأي هلال شهر رمضان بنفسه وجب عليه الصيام ومن رأي هلال شوال وجب عليه الإفطار
إكمال العدة:
إكمال العدة من شهر شعبان هو مضي ثلاثون يوما منه فيكون اليوم الذي يلي الثلاثين أول يوم من شهر رمضان
البينة
البينة الشرعية: وهي شهادة عدلين برؤية الهلال بشرط توافقهما وعدم اختلافهما
الشياع:
الشياع هو أن تكون رؤية الهلال عامة بأن يراه العدد الكثير الذين يمتنع تواطئهم علي الكذب أو أن تراه طائفة يوثق بدينها ومعرفتها وتحفظها في أمور الدين
حكم الحاكم:
حكم الحاكم الشرعي: وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوي بثبوت الهلال
مسائل:
1: إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتي لمن لا يقلده إذا لم يحكم حاكم شرعي آخر علي خلافه وإذا لم يعلم المكلف بخطئه
2: لا يثبت أول الشهر بأقوال الفلكيين ولكن إذا اطمئن الإنسان إلي أقوالهم وجب العمل بها
3: حجم الهلال وارتفاعه وتأخر مغيبه ليس دليلا علي وجوده في الليلة السابقة
4: إذا ثبت الهلال في بلد لم يثبت في البلاد الأخري إلا بوحدة الأفق أو تقارب البلدين
5: لا يبعد كفاية الشياع بين المؤمنين مطلقا إلا إذا كان مشكوكا"
وثبوت الهلال يكون إما بالرؤية المباشرة منه أو بإخبار الأخرين من المسلمين للمسلم بظهور الهلال بأى طريقة
وتحدث عن يوم الشك فقال :
"يوم الشك
1: نية صوم يوم الشك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان هكذا: ينوي صياما مستحبا أو قضاء أو ما أشبه فإذا علم في الأثناء أنه من شهر رمضان عدل بنيته إلي الواجب وإذا تبين فيما بعد أنه أول رمضان احتسب له من رمضان
2: لا يجوز أن يصوم يوم الشك علي أنه من شهر رمضان وكذلك لا يجوز ترديد النية في الصوم بأن ينوي هكذا: إن كان شهر رمضان فصوم رمضان وإلا فصوم قضاء أو ما أشبه
3: الجاهل والناسي أنه في شهر رمضان
ألف: إذا التفت إلي ذلك قبل الظهر ولم يأت بمفطر نوي الصوم وصح منه
ب: إذا التفت إلي ذلك وقد أتي بشيء من المفطرات قبل الظهر أو بعده وجب عليه الإمساك والقضاء فيما بعد
4: إذا شك في أن شهر رمضان انتهي أم لا صام بنية رمضان استصحابا للشهر ولا ضرر لو تبين بعد ذلك أنه أول شوال وبإمكانه أن يقطع مسافة شرعية ويفطر فإذا تبين أنه من شهر رمضان قضي ذلك اليوم"
عاد الشيرازى هنا لحكاية النية وكما سبق القول فإن النية لا تكون دوما كلاما فى النفس فنتيجة التعود على الطاعة نجد المسلم مثلا عند الآذان يقوم من نفسه للاستنجاء او الوضوء وهذا القيام هو نية تكون فى ساعة العمل بدون تلفظ
وصوم التطوع لا أساس له فى دين الله لكون الإفطار أكثر أجرا منه فهو بعشر حسنات لو كان عملا صالحا كما قال تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر امثالها" بينما المفطر لو أكل مرتين وشرب مرتين يكون أجره =40 حسنة
وقد جعل الله الصوم عقوبة على كثير من الذنوب ومن ثم لا تصلح العقوبة كتطوع ومن ثم لا وجود لصوم التطوع يوم الشك ومن صامه كأول يوم من رمضان أثيب عليه
وتحدث عن شروط صحة الصوم فقال :
الباب الثاني في شرائط صحة الصوم ومن يجب عليه
شرائط صحة الصوم:
يشترط في صحة الصوم أمور:
1: العقل فلا يصح من المجنون ولا السكران ولا المغمي عليه ولو في جزء من النهار
2: السلامة من المرض المضر بالبدن أو المؤخر للبرء أو لزيادته
3: الإقامة أو ما في حكمها كمن كان كثير السفر أو كان شغله في السفر
4: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة
5: الإسلام فلا يصح الصوم من الكافر
من يجب عليه الصوم؟
يجب الصوم علي البالغ العاقل
والبالغ الذكر: من أكمل خمسة عشر سنة قمرية
أو احتلم قبلها
أو نبت الشعر علي عانته
والبالغة من النساء:
من أكملت تسع سنين قمرية ودخلت في العاشرة
أو رأت دم الحيض قبل ذلك"
وكون الصوم على البالغ يتعارض مع فرضه على المسلم فقد يبلغ الإنسان ولا يكون عاقلا لأن العقل غير متعلق بسن معينة كبداية فالبلوغ قد يكون فى الثانية عشر وقد يكون فى العاشرة وقد يكون بعد الخامسة عشر ومن ثم الصوم ليس متعلق بالبلوغ الجسدى وإنما متعلق بالبلوغ العقلى
وتحدث عن الشذوذ فقال:
"مسائل:
1: إذا أمره الطبيب بالإفطار لعدم تحمله مشقة الصوم أو لمرضه وجب عليه الإفطار حتي لو كان الطبيب كافرا إذا كان لا يعلم بقدرته علي الصوم
2: إذا علم في نفسه القدرة علي الصوم وعدم تضرره به وجب عليه الصوم حتي لو أمره الطبيب بالترك
3: إذا أفطر الصائم بظن أنه لا يستطيع البقاء صائما إلي الغروب وكان مضطرا إلي الإفطار قضي ذلك اليوم"
ومسائل الشذوذ المرضى بعضها يعود القرار فيها للطبيب وهى الأمراض المعروف عنها أنها تتعب الفرد كمرض القلب والسكر وأعراض بعض الأمراض كالحمى فمن طلب منه الطبيب الفطر أفطر وأما الأعراض المرضية كالصداع والاسهال والإمساك فعلى حسب قدرة تحمل الفرد فهو من يقرر الصوم أم لا لأن الواجب على كل مريض هو الفطر
وتحدث عن أنواع الصوم فقال :
"الباب الثالث في أقسام الصوم
ينقسم الصوم إلي أربعة أقسام: واجب ومستحب وحرام ومكروه
الصوم الواجب
فالواجب من الصوم ما يلي:
1: صوم شهر رمضان
2: صوم قضاء شهر رمضان
3: صوم كفارة الإفطار في شهر رمضان
4: صوم بدل الهدي في حج التمتع
5: صوم النذر والعهد واليمين
6: صوم الملتزم بشرط أو إجارة
7: صوم اليوم الثالث من الاعتكاف فأصل الاعتكاف مستحب لكنه مشروط بالصوم ثلاثة أيام فإذا صام يومين وجب عليه صوم اليوم الثالث
8: ما يجب علي الولد الأكبر من صيام ما فات عن أبيه الميت والأحوط قضاء ما فات عن الأم أيضا"
ورقم 7و8 لا دليل عليهم فالمعتكف لا يصوم فى غير رمضان لعدم نص الله على ذلك فى كتابه وكما سبق القول الصوم هو عقوبة فلا ينبغى على المسلم عقاب نفسه بغير ذنب وأما الصوم عن الغير فيتعارض مع قوله تعالى:
" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وصوم الولد ليس من سعى وهو عمل الأب حتى يأخذ هو الثواب ثم قال :
"الصوم المستحب
والمستحب من الصوم ثلاثة أقسام:
أ: ما لا يختص بزمان أو لسبب معين كصوم أيام السنة ما عدا ما استثني كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمني وهي ثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة
ب: ما يختص بزمان وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1: ثلاثة أيام من كل شهر وفي الحديث: «إنها تعدل صوم الدهر» وهي أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء بعد الثاني عشر من الشهر
2: صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر
3: صوم شهري رجب وشعبان أو بعضهما ولو يوما واحدا
4: صوم اليوم الرابع إلي التاسع من شهر شوال
5: صوم يوم المبعث النبوي الشريف وهو اليوم السابع والعشرين من شهر رجب
6: صوم يوم مولد النبي (ص)وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول
7: صوم يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة
8: صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء
مسألة: لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه اتمامه إلي المغرب ولو دعاه مؤمن إلي طعام استحب له الإجابة وله أجران الإجابة وثواب الصوم"
وكل ما سبق من الصوم المستحب هو صوم محرم لأن الصوم فى غير رمضان هو عقاب عن ذنب أو تكفير عن عدم عمل كالهدى ومن ثم لا يعاقب المسلم نفسه بالصوم وحتى لو قارنا بين أجر الصوم والإفطار لوجدنا الإطار أكثر ثوابا فوجبة واحدة وشرب مرتين بثلاثين حسنة والصوم بعشر حسنات كما قال تعالى:
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ومن ثم فكل الصوم المستحب محرم فى دين الله ثم حدثنا عن الصوم الحرام فقال :
"الصوم الحرام
والمحرم من الصوم:
1: صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحي
2: صوم اليوم المشكوك أنه آخر شعبان بنية أنه من شهر رمضان
3: صوم أيام التشريق لمن كان بمني
4: صوم الزوجة استحبابا إذا علمت أنه يفوت علي زوجها حقه بل الأولي ترك الصوم المستحب بدون إذنه
5: صوم الولد استحبابا إذا علم أن ذلك يؤذي والديه
6: صوم الوصال وهو صوم يوم وليله الي الفجر أو صوم يومين بلا إفطار بقصد جعل عدم الإفطار جزء من الصوم
7: صوم المريض ومن يضره الصوم إذا كان ضررا بالغا
8: صوم المسافر إلا في بعض الصور وسيأتي ذكرها"
والصوم الحرام هو كل صوم غير رمضان وغير صوم العقاب والتكفير المنصوص عليه فى كتاب الله
وحدثنا عن الصوم المكروه فقال :
"الصوم المكروه
والمكروه من الصوم موارد منها:
1: صوم يوم عاشوراء
2: صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء
3: صوم الضيف بدون إذن مضيفه
والمقصود بالكراهة هنا قلة الثواب"
ولا وجود للصوم المكروه فالصوم إما مباحا وإما محرما فقط وحدثنا فى الباب التالى عن كون المفطرات عشرا فقال :
"الباب الرابع في المفطرات
يجب علي الصائم الإمساك عن المفطرات أثناء نهار شهر رمضان وهي عشرة مفطرات:
الأول والثاني: الأكل والشرب
يبطل الصوم بالأكل أو الشرب عامدا سواء كان المأكول والمشروب معتادا كالخبر والماء أو غير معتاد كالتراب وعصارة الأشجار ولا فرق بين قليله وكثيره
مسائل:
1: إذا طلع عليه الفجر وفي فمه لقمة وجب أن يخرجها ولو ابتلعها عمدا بطل صومه
2: إذا أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه
3: إذا خشي علي نفسه من الهلاك عطشا شرب من الماء بمقدار الضرورة ولا شيء عليه
4: لا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو أو إبر الدواء والأحوط استحبابا الاجتناب عن الإبر المغذية
5: تخليل الأسنان عن الطعام غير واجب لكن إذا علم الصائم بأن المتبقي من الطعام سينزل إلي جوفه أثناء النهار ولم يخلل ونزل الطعام أثناء النهار إلي جوفه بطل صومه
6: النخامة إذا نزلت إلي فضاء الفم يلزم عدم ابتلاعها علي الأحوط
الثالث: الجماع
الجماع مبطل للصوم حتي لو لم يدخل إلا مقدار الحشفة وإن لم ينزل المني لكن إذا أدخل أقل من الحشفة ولم ينزل المني لم يبطل صومه
مسائل:
1: إذا جامع ناسيا أنه صائم أو أجبر عليه لم يبطل صومه فإذا تذكر أو زال الإكراه وجب الخروج عن حالة الجماع ولو استمر فيه بطل صومه
2: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة فإن كان مكرها لها وجب أن يدفع كفارة عن نفسه وأخري عن زوجته وإن كانت راضية وجبت عليها الكفارة
3: لو أجبرت المرأة زوجها علي الجماع أو تناول شيء من المفطرات لم يجب عليها الكفارة عن زوجها
4: إذا اكره الصائم زوجته علي الجماع وهي صائمة وفي الأثناء رضيت بالجماع وجب علي الأحوط علي الزوج كفارتين ووجبت علي الزوجة كفارة عن نفسها
5: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة وهي نائمة لم تعلم بذلك وجب عليه كفارة واحدة وصح صيام الزوجة
6: إذا أكره الصائم زوجته علي مفطر غير الجماع لم تجب الكفارة علي أي منهما
7: غير الصائم لا يجوز أن يكره زوجته الصائمة علي الجماع ولو فعل لم تجب عليه الكفارة